للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٦٦ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عُثْمانُ بنُ عُمَرَ: أخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحارِثِ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ أخبَرَتْها: أَنَّ النِّساءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجالِ ما شاءَ اللَّهُ، فَإِذا قامَ رَسُولُ اللَّهِ

قامَ الرِّجالُ.