للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٦) بابُ ما يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ على أَحْياءِ العَرَبِ (١) بِفاتِحَةِ الكِتابِ

وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ : «أَحَقُّ ما أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتابُ اللَّهِ».

وَقالَ الشَّعْبِيُّ: لا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ.

وَقالَ الحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ.

وَأَعْطَى الحَسَنُ دَراهِمَ عَشَرَةً (٢).

وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَأسًا، وَقالَ: كانَ يُقالُ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الحُكْمِ.

وَكانُوا يُعْطَوْنَ (٣) على الخَرْصِ.


(١) قوله: «على أحياء العرب» مضروب عليه بالحمرة في اليونينية.
(٢) في رواية أبي ذر: «وأَعطى الحسنُ عشرةَ دراهمَ».
(٣) بضمِّ الطاء في (و)، وهو موافق لما في نسخة البقاعي.