للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤٨) بابُ مَنْ تَبِعَ جَنازَةً فَلا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عن مَناكِبِ الرِّجالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيامِ (١)


(١) قوله: «عن مناكب الرجال فإن قعد أُمر بالقيام» ليس في رواية أبي ذر عن المُستملي.