للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٢٨٤ - ٧٢٨٥ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ

⦗٣٠٠⦘

وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»؟! فَقالَ: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا (١) كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

قالَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ، عَنِ اللَّيْثِ (٢): عَنَاقًا، وَهوَ أَصَحُّ.


(١) في رواية أبي ذر: «لَوْ مَنَعُونِي كَذَا»، وفي رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَوْ مَنَعُونِي كذا وكذا».
(٢) بهامش (ص) زيادة: «عن عقيل» مصحَّح عليها، وأشار إليها بهامش نسخة البقاعي، وهي ثابتة في متن نسخة القرشي.