للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٥) بابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِها وَعِتْقها، إذا كَانَ لَها زَوْجٌ فهو جَائِزٌ، إذا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ؛ قالَ (١) اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُؤتُوا (٢) السُّفَهَاءَ (٣) أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥]


(١) في رواية أبي ذر: «وقالَ» (ن، ص)، قارن بما في السلطانية.
(٢) في اليونينية بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.
(٣) في اليونينية بإسقاط الهمزة مع القصر على قراءة السوسي، وبالهمز قرأ الجمهور: ﴿السفهاء﴾، وهو المثبت في متن (ب، ص).