للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٧) بابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

-قالَ (١) النَّبِيُّ : «مَنْ باعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ

فَثَمَرَتُها لِلْبائِعِ». -

فَلِلْبائِعِ (٢) المَمَرُّ والسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ العَرِيَّةِ


(١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقال».
(٢) في رواية أبي ذر: «وللبائع».