للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢١) بابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ (١) أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

وَقالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ، فَقالَ (٢): ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ.

وَقالَ عِكْرِمَةُ: قالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدِّ (٣) زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قالَ: صَدَقْتَ.

قالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي.

وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ.

وَقالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ.

وَقالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعًا.


(١) في رواية أبي ذر: «في وِلَايَةِ الْقَضَاءِ».
(٢) في رواية أبي ذر: «قالَ».
(٣) في (ب، ص): «حدٍّ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية منوَّنًا. اهـ.