للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٦١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا:

أَنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأسًا. فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ.

وَقالَ بَعْضُهُم: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.