للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٢٣ - ٢١٢٤ - حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّثنا مُوسَى (١)، عن نافِعٍ:

⦗٢٩٦⦘

حَدَّثَنا ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ (٢) مِنَ الرُّكْبانِ على عَهْدِ النَّبِيِّ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُباعُ الطَّعامُ. قالَ: وَحَدَّثَنا ابْنُ عُمَرَ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يُباعَ الطَّعامُ إذا اشْتَراهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.


(١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ عُقْبَةَ» صحَّح عليها وكتبت بالحمرة.
(٢) في رواية [ق]: «طَعامًا».