للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٨١ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَطاءٍ:

⦗٤٠٥⦘

سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : نَهَى النَّبِيُّ عن المُخابَرَةِ، والمُحاقَلَةِ، وَعَنِ المُزابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُها (١)، وَأَنْ لا تُباعَ إِلَّا بِالدِّينارِ والدِّرْهَمِ إِلَّا العَرايا.


(١) في رواية أبي ذر: «صَلاحُهُ» كتبت بالحمرة.