للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧٦٢ - حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أخبَرَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أخبَرَهُمْ، قالَ: أخبَرَني الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ (١): أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿وَلَا (٢) يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [آية: ٦٨]. فقالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا على ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ، فقالَ: هَذِهِ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا (٣) آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ (٤)، الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.


(١) بهامش اليونينية: هو جدُّ البزيُّ المقرئُ، قاله أبو ذر الحافظ. اهـ.
(٢) في رواية أبي ذر: «والَّذين لا».
(٣) في رواية أبي ذر: «يعني نسختها».
(٤) في (و، ص): «مَدِينية»، وهو موافق لما في الإرشاد.