للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٤) بابٌ: فِي الْهِبَةِ (١) وَالشُّفْعَةِ

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى مَكثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَخَالَفَ الرَّسُولَ فِي الْهِبَةِ، وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ.


(١) قوله: «في الهبة» صحَّح على كلا اللفظين في اليونينيَّة.