للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٦٤ - وَقالَ اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ (١) إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا (٢) ثَلَاثًا حَرُمَتْ (٣) حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ (٤).


(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني نافِعٌ: قالَ ابْنُ عُمَرَ».
(٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «طَلَّقَها».
(٣) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «غَيْرَهُ».