للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٣٨ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثنا نافِعٌ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قالَ: قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ماذا تَأمُرُنا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيابِ فِي الإِحْرامِ؟ فقالَ النَّبِيُّ : «لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ (١)، وَلا السَّراوِيلاتِ، وَلا العَمائِمَ، وَلا البَرانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ (٢) أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ وَلا الوَرْسُ، وَلا تَنْتَقِبِ (٣) المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ (٤) القُفَّازَيْنِ».

تابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وابْنُ إِسْحاقَ: فِي النِّقابِ والقُفَّازَيْنِ.

وَقالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَلا وَرْسٌ. وَكانَ يَقُولُ: لا تَتَنَقَّبِ (٥) المُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسِ (٦) القُفَّازَيْنِ.

وَقالَ مالِكٌ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: لا تَتَنَقَّبِ (٧) المُحْرِمَةُ.

وَتابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.


(١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «القُمُصَ».
(٢) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٣) صحَّح عليها في اليونينيَّة، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا تَتَنَقَّبُ» هكذا ضبطت في (ن)، وفي (ب، ص): «ولا تَتَنَقَّبْ».
(٤) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٥) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٦) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٧) صحَّح عليها في اليونينيَّة.