للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢) بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِها قَبْلَ البَيْعِ

وَقالَ الحَكَمُ: إذا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلا شُفْعَةَ لَهُ.

وَقالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ (١)، وهو شاهِدٌ لا يُغَيِّرُها، فَلا شُفْعَةَ لَهُ.


(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة في أولها وآخرها.