للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٤) بابُ (١) مَنْ لَمْ يَرَ الوُضُوءَ إِلَّا مِنَ المَخْرَجَيْنِ: مِنَ (٢) القُبُلِ وَالدُّبُرِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (٣): ﴿أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦]

وقالَ عَطاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ، أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ القَمْلَةِ: يُعِيدُ الوُضُوءَ (٤).

وقالَ جابِرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ (٥): إذا ضَحِكَ في الصَّلاةِ أَعادَ الصَّلاةَ وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ.

⦗١٢١⦘

وقالَ الحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفارِهِ (٦)، أَوْ خَلَعَ (٧) خُفَّيْهِ فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ.

وقالَ أبو هُرَيْرَةَ: لا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.

وَيُذْكَرُ عن جابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ كان في غَزْوَةِ ذاتِ الرِّقاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى في صَلاتِهِ.

وقالَ الحَسَنُ: ما زالَ المُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ في جِراحاتِهِمْ.

وقالَ طاوُوسٌ وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ وَعَطاءٌ وَأَهْلُ الحِجازِ: لَيْسَ في الدَّمِ وُضُوءٌ.

وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً، فَخَرَجَ منها الدَّمُ وَلَمْ (٨) يَتَوَضَّأْ.

وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى في صَلاتِهِ.

وقالَ ابْنُ عُمَرَ والْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ (٩): لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا (١٠) غَسْلُ مَحاجِمِهِ.


(١) لفظة: «باب» ليست في رواية الأصيلي.
(٢) لفظة: «مِنَ» ليست في رواية الأصيلي وابن عساكر وأبي ذر و [عط]، وضبَّب عليها في (ب، ص).
(٣) في رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لقوله ﷿». كتبت بالحمرة (ن، و) وهو موافق لما في نسخة البقاعي، وفي (ب، ص) أنَّ روايتهم: «لقوله تعالى».
(٤) بهامش اليونينية بدون رقم: «يعيد الصلاةَ» كتبت بالحمرة.
(٥) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية الأصيلي.
(٦) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أو أظفاره».
(٧) في رواية ابن عساكر: «وخلع».
(٨) في روايةٍ عن أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «الدَّمُ فلم»، وفي رواية عنهم: «دَمٌ فلم»، وفي رواية ابن عساكر: «دَمٌ ولم»
(٩) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «احتَجَمَ».
(١٠) لفظة: «إلَّا» ثابتة في رواية أبي ذر والمُستملي أيضًا (ن، و)، وبهامش (ن): عند الأصيلي في الأصل: فليس غسل محاجمه [كذا، ولعل الصواب: فليس عليه … ]. وقال في الهامش: صح ثبوت «إلَّا» للمُستملي وحده. اهـ.