للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٣) بابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ

ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ (١) الْمَرْأَةُ (٢) طَلَاقَ أُخْتِهَا.


(١) ضبطت في (و) بالرفع: «تشترطُ»، وهو موافق لنسخة البقاعي.
(٢) لفظة: «المرأةُ» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.