للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٣) بابٌ: إذا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ (١) إلى غَيْرِهِ فهو جَائِزٌ

لأَنَّ عُمَرَ أَوْقَفَ، وَقالَ (٢): لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأكُلَ.

وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ.

قالَ (٣) النَّبِيُّ لأَبِي طَلْحَةَ: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَها فِي الأَقْرَبِينَ». فَقالَ: أَفْعَلُ. فَقَسَمَها فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.


(١) في رواية أبي ذر: «قَبْلَ أنْ يَدْفَعَه».
(٢) في رواية أبي ذر: «فقال».
(٣) في رواية أبي ذر: «وقال».