للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٩٩ - قالَ (١) اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ قالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ثُمَّ أَصابَتْهُ عاهَةٌ، كانَ ما أَصابَهُ على رَبِّهِ؛ أخبَرَني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

عن ابنِ عُمَرَ (٢): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قالَ: «لا تَتَبايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ».


(١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وقال».
(٢) بهامش (ب): كذا في اليونينية بلفظ الإفراد، وفي متن (ن): «».