للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٥) بابُ اللِّعَانِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (١) [النور: ٦ - ٩]

فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ (٢) أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ، فَهوَ كَالْمُتَكَلِّمِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ، وَهوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: ٢٩].

⦗٤٨٨⦘

وَقالَ الضَّحَّاكُ: ﴿إِلاَّ رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١]: إِشَارَةً (٣).

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ (٤) إِيمَاءٍ جَائِزٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ. فَإِنْ قالَ: الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ، قَيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ (٥) إِلَّا بِكَلَامٍ، وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ، وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلَاعِنُ.

وَقالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِنْ (٦) قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ.

وَقالَ إِبْرَاهِيمُ: الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ.

وَقالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قالَ بِرَأسِهِ، جَازَ.


(١) في رواية أبي ذر: «. . ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾».
(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِكِتَابٍ».
(٣) في رواية أبي ذر: «إلَّا إشارةً».
(٤) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٥) في رواية أبي ذر: «لا يكونُ».
(٦) في (و، ب، ص): «إذا».