للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٧٩ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: حَدَّثَنَا (١) أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ -قالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عن ابْنِ عَبَّاسٍ-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [آية: ١٩] قالَ: كَانُوا إذا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ (٢) أَحَقُّ بها مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.


(١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».
(٢) في رواية أبي ذر: «وهم».