للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٩٢ - حدثني يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَني عُرْوَةُ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : ﴿وَإِنْ (١) خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣]. قالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ (٢) الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، قالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ (٣) فِي النِّسَاء﴾ إِلَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]. فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ: أَنَّ (٤) الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا (٥) فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا (٦) كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا،

⦗٣٩٩⦘

إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي (٧) الصَّدَاقِ.


(١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿فَإِنْ﴾».
(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي بدلها: «هِيَ».
(٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾» بدون الواو.
(٤) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ بدلها: «وسُنَّتِها».
(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وإنْ».
(٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «منَ»، كتبت بالحمرة.