للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤٠) بابٌ: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟

وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعالَى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].

وَقالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضانَ.

وَقالَ إِبْراهِيمُ: إذا فَرَّطَ حَتَّى جاءَ (١) رَمَضانٌ آخَرُ يَصُومُهُما. وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعامًا.

وَيُذْكَرُ عن أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ.

وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعامَ، إِنَّما قالَ: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].


(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «جاز».