١٧٥٨ - ١٧٥٩ - حدَّثنا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ: أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ عن امْرَأَةٍ طافَتْ ثُمَّ حاضَتْ، قالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ. قالُوا: لا نَأخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعَ (١) قَوْلَ زَيْدٍ. قالَ: إذا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا. فَقَدِمُوا المَدِينَةَ فَسَأَلُوا، فَكانَ فِيمَنْ سَأَلُوا
⦗١٤٦⦘
أُمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ.
رَواهُ خالِدٌ وَقَتادَةُ، عن عِكْرِمَةَ.
(١) في (ن) بالرفع، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي بالنصب والرفع معًا، وأهمل ضبط العين في (ن)، وضبطها في (و، ب) بالرفع، وفي (ص) بالنصب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute