للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٣٢ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، قالَ: حدَّثني عَطَاءٌ (١):

عَنْ جَابِرٍ قالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ، فقالُوا: نُؤَاجِرُها بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقالَ النَّبِيُّ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْها، أَوْ لِيَمْنحْها أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».


(١) في رواية أبي ذر: « … الأَوْزَاعِيُّ، عن عَطَاءٍ».