للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٠٢ - حدَّثنا الحَكَمُ بْنُ نافِعٍ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ : «تَأتِي الإِبِلُ على صاحِبِها على خَيْرِ ما كانَتْ، إذا هو لَمْ يُعْطِ فيها حَقَّها، تَطَؤُهُ بِأَخْفافِها، وَتَأتِي الغَنَمُ على صاحِبِها على خَيْرِ ما كانَتْ، إذا لَمْ يُعْطِ فيها حَقَّها، تَطَؤُهُ بِأَظْلافِها، وَتَنْطَحُهُ (١) بِقُرُونِها»، وَقالَ: «وَمِنْ حَقِّها أَنْ تُحْلَبَ على الماءِ». قالَ: «وَلا يَأتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ بِشاةٍ يَحْمِلُها على رَقَبَتِهِ لَها يُعارٌ (٢)، فَيَقُولُ: يا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ. وَلا يَأتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ على رَقَبَتِهِ لَهُ رُغاءٌ، فَيَقُولُ: يا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ (٣) شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ».


(١) ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و «وَتَنْطِحُهُ».
(٢) في رواية أبي ذر عن المستملي والكُشْمِيْهَنِيّ: «ثُغاءٌ».
(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «مِنَ اللهِ».