للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١١٢ - حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (١) ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.


(١) ضُبطت في اليونينية بضبطين: المثبت وهو بالرفع، و «الرجلَ» وهو بالنصب وهو رواية أبي ذر. (ب، ص).