للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩١٦ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقاتِلٍ، قالَ: أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ، قالَ: أخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ قالَ:

سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: إِنَّ الأَذانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ على المِنْبَرِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمَّا كانَ فِي خِلافَةِ

⦗٤٧٧⦘

عُثْمانَ (١) ، وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ على الزَّوْراءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ على ذَلِكَ.


(١) في رواية الأصيلي زيادة: «بن عفان».