للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٨) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَى (١): ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى (٢) بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]

وَيُذْكَرُ: أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ وَطَاوُوسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنٍ.

وَقالَ الحَسَنُ: أَحَقُّ ما تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ.

⦗٥٩٢⦘

وَقالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَكَمُ: إذا أَبْرَأَ الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ.

وَأَوْصَى رَافعُ بْنُ خَدِيْجٍ: أَنْ لا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ (٣) الفَزَارِيَّةُ عَنْ ما أُغْلِقَ

عَلَيْهِ (٤) بَابُهَا.

وَقالَ الحَسَنُ: إذا قالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ. جَازَ.

وَقالَ الشَّعْبِيُّ: إذا قالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ. جَازَ.

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: لا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ (٥) الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ (٦). ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالوَدِيعَةِ وَالبِضَاعَةِ وَالمُضَارَبَةِ.

وَقَدْ قالَ النَّبِيُّ : «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ».

وَلا يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ : «آيَةُ المُنَافِقِ: إذا ائْتُمِنَ خَانَ».

وَقالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلا غَيْرَهُ.

فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عن النَّبِيِّ .


(١) في رواية أبي ذر: «﷿».
(٢) لم تضبط في (ن)، وضبطت في (ق، ب، ص): ﴿يُوصَى﴾ على قراءة الجمهور غير أن ابن كثير وابن عامر وشعبة فإنهم قرؤوا: ﴿يوصِي﴾.
(٣) لفظة: «امرأته» ليست في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ.
(٤) في رواية الحَمُّويِي والمستملي: «عنْ مالٍ أُغلِق عَلَيْها».
(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «بسوءِ».
(٦) قوله: «الظن به للورثة»: ثابت في رواية الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.