للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٠٠) بابُ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ

بَيْنَ يَدَيْهِ

وَقالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ (١).


(١) قوله: «وقال بعضهم. . .» إلخ ثابت في رواية المُستملي.