للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٥٢ - حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا -هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ- عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».