للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٦٨ - حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا هِشَامٌ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قالَ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: «إِذَا سَكَتَتْ».

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ (١) لَمْ تُسْتَأذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ، فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ (٢): أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا (٣)، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.


(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «إِذَا». كتبت بالحمرة.
(٢) في رواية أبي ذر: «شَاهِدَيْنِ زُورًا».
(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «نِكَاحَهُ». كتبت بالحمرة.