للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٧) بابٌ: إذا اشْتَرَى مَتاعًا أَوْ دابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ البائعِ أَوْ ماتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

وَقالَ ابْنُ عُمَرَ : ما أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فهو مِنَ المُبْتاعِ.