للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٥٢ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ، عن أَبِي بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النَّبِيِّ فقالتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى ماتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْها؟ قالَ: «نَعَمْ (١)، حُجِّي عَنْها، أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ على أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاضِيَةً (٢)؟ اقْضُوا اللهَ؛ فاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفاءِ».


(١) لفظة: «نعم» ليست في رواية السمعاني عن أبي الوقت. وزاد في (ن، ق) نسبة عدم وجودها إلى رواية أبي ذر أيضًا. (لا الحمرة إلى)
(٢) في رواية الحَمُّويِي والمستملي: «قاضِيَتَهُ».