للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٤٢ - حدَّثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ (١) قالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ».


(١) في رواية أبي ذر: «عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ»، زاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.