للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحد [ (١) ] .

وقال أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة القدامي: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قال: بلغ النبي صلى اللَّه عليه وسلّم أن رجالا من كندة يزعمون [أنه] [ (٢) ] منهم، فقال: «إنما كان يقول [ذاك] [ (٣) ] العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدما المدينة ليأمنا بذلك، وإنا لن ننتفي من آبائنا، نحن [بنو] [ (٤) ] النضر بن كنانة، قال: وخطب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فقال: أنا محمد بن عبد اللَّه، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، ابن قصي، بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤيّ، بن غالب، بن فهر، ابن مالك، بن النضر، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، ابن مضر، ابن نزار» ، وما افترق الناس فريقين إلا جعلني [اللَّه] [ (٥) ] في خيرهما، فأخرجت [من] [ (٥) ] بين أبوين فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم حتى [انتهيت] [ (٦) ] ، إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا.

قال البيهقي: تفرد به أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة


[ (١) ]
أخرجه ابن ماجة في (السنن) ، كتاب الحدود، باب (٣٧) من نفي رجلا من قبيلته، حديث رقم (٢٦١٢) ولفظه: عن مسلم بن الهيضم، عن الأشعث بن قيس، قال: أتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم في وفد كندة، ولا يروني إلا أفضلهم. قلت: يا رسول اللَّه! ألستم منا؟ فقال: «نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا» ،
قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتي برجل نفي رجلا من قريش ومن النضر بن كنانة إلا جلدته الحدّ.
قال في (الزوائد) : هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، لأن عقيل بن طلحة وثّقه ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط الإمام مسلم.
وقال في (النهاية) : «لا نقفوا أمّنا» ، أي لا نتّهمها ولا نقذفها، يقال: قفا فلان فلانا: إذا اتهمه بما ليس فيه. وقيل معناه: لا نترك النسب إلى الآباء، وننتسب إلى الأمهات. (سنن ابن ماجة) : ٢/ ٨٧١. وفي (خ) : «ولا نقثوا من أمنا» ، وهو خطأ من الناسخ وما أثبتناه من المرجع السابق ومن المرجع التالي.
وأخرجه أيضا الإمام أحمد في (المسند) : ٦/ ٢٧٦، حديث رقم (٢١٣٣٢) بنحوه سواء.
[ (٢) ] في (خ) : «أنهم» .
[ (٣) ] في (خ) : «ذلك» .
[ (٤) ] في (خ) : «بني» .
[ (٥) ] زيادة من (دلائل البيهقي) .
[ (٦) ] في (خ) : «أتيت» والتصويب من المرجع السابق.