للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صل] [ (١) ] على آل أبى أوفى، ولا ريب في دخول أبى أوفى نفسه في ذلك، وقوله: اللَّهمّ صلى على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم

- هنا أكثر روايات البخاري- وإبراهيم هنا داخل في آله.

وأما إذا ذكر الرجل ثم ذكر آله، لم يدخل فيهم، ففرق بين اللفظين المجرد والمقرون، فإذا قلت: أعط هذا الزيد وآل زيد، لم يكن زيد هنا داخلا في آله، وإذا قلت: أعطه لآل زيد تناول زيدا وآله، فعلم أن اللفظ واحد تختلف دلالته بالتجريد والاقتران، كالفقير والمسكين: هما صنفان، إذا قرن بينهما، وصنف واحد إذا أفرد كل منهما، ولهذا كانا في الزكاة صنفين [ (٢) ] ، وفي الكفارة صنفا واحدا، وكالإيمان والإسلام، والبر والتقوى، والفحشاء والمنكر، والفسوق والعصيان، ونظائر ذلك في القرآن كثيرة.

وقد اختلف في آل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على أربعة أقوال، أحدها: أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال: أحدها، أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعيّ وأحمد في رواية عنه، والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبى حنيفة، وأحد أقوال أحمد، واختيار ابن القاسم من أصحاب مالك، والثالث:

أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب، وبنو أميه، وبنو نوفل ومن فوقهم من بطون قريش، وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك، على ما حكاه صاحب (الجواهر) عنه.


[ (١) ] يقول الدكتور يوسف القرضاوى في (فقه الزكاة) : والّذي ينفع ذكره هنا: أن الفقير عند الحنفية هو من يملك شيئا دون النصاب الشرعي في الزكاة، أو يملك ما قيمته نصاب أو أكثر من الأثاث، والأمتعة، والثياب، والكتب، ونحوها، مما هو محتاج إليه لاستعماله والانتفاع به، والمسكين عندهم من لا يملك شيئا. وهذا هو المشهور.
[ (٢) ] والفقير عند الأئمة الثلاثة: من ليس له مال ولا كسب حلال لائق به، يقع موقعا من كفايته، من مطعم، وملبس، ومسكن، وسائر ما لا بد منه، لنفسه ولمن تلزمه نفقته، من غير إسراف ولا تقتير، كمن يحتاج إلى عشرة دراهم كل يوم، ولا يجد إلا أربعة، أو ثلاثة، أو اثنين.
والمسكين عندهم من قدر على مال أو كسب حلال لائق، يقع موقعا من كفايته وكفاية من يعوله، ولكن لا تتم به الكفاية، كمن يحتاج إلى عشرة فيجد سبعة أو ثمانية. (فقه الزكاة للقرضاوى) : ٢/ ٥٤٦- ٥٤٨.