للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب


[ () ] بها مرة، كالشهادة بنبوته صلّى اللَّه عليه وسلّم، وما عدا ذلك فهو مندوب. كذا في (اللمعات) .
وقال في (المرقاة) : اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الأمر في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً هل هو للندب أو للوجوب؟ ثم هل الصلاة عليه فرض عين أو فرض كفاية؟ ثم هل تتكرر كلما سمع ذكره أم لا؟ ثم إذا تكرر هل تتداخل في المجلس أم لا؟
فذهب الشافعيّ إلى أن الصلاة في القعدة الأخيرة فرض، والجمهور على أنها سنة، والمعتمد عندنا الوجوب والتداخل، والكلام في هذه المسألة طويل، وقد أجاد وأحسن وأطال الشيخ العلامة الخفاجي في (نسيم الرياض) شرح (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) للقاضي عياض، والإمام شمس الدين ابن القيم في (جلاء الأفهام) . وهو يدل على تأخير مشروعية الصلاة عن التشهد.
«فكيف نصلي عليك» : فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن يسأل عنه من له به علم.
«قولوا: اللَّهمّ إلخ» :
استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم بعد التشهد، وإلى ذلك ذهب عمر، وابنه عبد اللَّه، وابن مسعود، وجابر بن زيد، والشعبي، ومحمد بن كعب القرظي، وأبو جعفر الباقر، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وابن المواز، واختاره القاضي أبو بكر بن العربيّ.
وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، فهم: مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وآخرون. قال الطبري والطحاوي: إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب.
قال الشوكانى: دعوى الإجماع من الدعاوي الباطلة، لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء، ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد، بما في حديث الباب من الأمر بها، وبما في سائر أحاديث الباب، لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وهو يقتضي الوجوب في الجملة، فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج الصلاة فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً.
ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة، بما أخرجه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي.
وصححوه، وابن خزيمة في صحيحه، والدار قطنى، من حديث أبى مسعود، بزيادة «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا» وفي رواية: «كيف نصلي عليك في صلاتنا» وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وهو مطلق الصلاة وليس فيها ما يعين محل النزاع. وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير.
ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب، بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية، وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيك إياه؟ أسرا أم جهرا؟ فقال له: أعطينيه سرا، كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية، لا أمرا بالإعطاء، وتبادر هذا لغة، وشرعا، وعرفا، لا يدفع، وقد تكرر في السنة وكثر، فمنه: إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. الحديث.
وفي (المرقاة) ، قيل: الآل من حرمت عليه الزكاة كبني هاشم، وبنى المطلب، وقيل: كل تقى آله صلّى اللَّه عليه وسلّم، وقيل: المراد بالآل: جميع أمة الإجابة، وقيل المراد بالآل الأزواج ومن حرمت عليه