وجمع بعضهم بأنه صلى اللَّه عليه وسلم لبس الخاتم أولا في يمينه، ثم حوله في يساره، واستدل بما أخرجه أبو الشيخ، وابن عدي، عن ابن عمر: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم تختم في يمينه، ثم إنه حوله في يساره. قال الحافظ: لو صحّ هذا لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف وجمع البيهقي بأن الّذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب، والّذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. قال النووي: أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار، واختلفوا في أيتهما أفضل. واستحب مالك اليسار وكره اليمين. قال: والصحيح في مذهبنا أن اليمين أفضل. (عون المعبود) : ٦/ ١٩٣. [ (٢) ] وأخرج أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي من رواية عمرو بن خالد الواسطىّ، عن زيد بن على عن أبيه عن جده، عن على بن أبى طالب، أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء حول خاتمه، فإذا توضأ حوله في يساره. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، قال يحى: عمرو كذاب لا يساوى شيئا. وقال ابن راهويه: بضع الحديث. (العلل المتناهية) : ١/ ٣٢٨، حديث رقم (٥٣٧) ، وذكره المتقى في (كنز العمال) : ٩/ ٥١٥، حديث رقم (٢٧٢٢٢) ، وعزاه إلى ابن الجوزي في (العلل الواهية) .