[ (٢) ] (مسند أحمد) : ٤/ ٨٣، حديث رقم (١٢٨٤٢) . قال الحافظ ابن حجر: واختلفوا في معنى قوله: «يحب موافقة أهل الكتاب» ، فقيل للاستئناف، وقيل: المراد أنه كان مأمورا باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشيء، وما علم أنهم لم يبدلوه. واستدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا ما يخالفه. وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس بشرع لنا، لأنه لو كان كذلك لم يقل: «يحب» ، بل كان يتحتم الاتباع. والحق أن لا دليل في هذا على المسألة، لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم، لا ما يؤخذ عنهم هم، إذ لا وثوق بنقلهم، والّذي جزم به القرطبي أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل، ويحتمل أيضا- وهو أقرب- أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما، إذا لم ينزل على النبي صلى اللَّه عليه وسلم شرع كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنّهم ليسوا على شريعة، فلما أسلم المشركون، انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم. وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين حكما، وقد أودعتها كتابي الّذي سميته (القول الثبت في الصوم يوم السبت) [للحافظ ابن حجر] . ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث: «كان يجب موافقة أهل الكتاب» ، وقوله: «ثم فرق» بعد نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته وللَّه الحمد، ويؤخذ منه أنه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. (فتح الباري) : ١٠/ ٤٤٣- ٤٤٤، كتاب اللباس، شرح حديث الباب. [ (٣) ] ما بين الحاصرتين من (خ) فقط وليس في (ج) ، ولعله سقط من الناسخ. [ (٤) ] (الشمائل المحمدية) : ٥١، باب ما جاء في ترجل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، حديث رقم (٣٣) .