للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى كأن ثوبه ثوب زيات] [ (١) ] .

وللإمام أحمد [ (٢) ] والدار قطنى [ (٣) ] من حديث زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد اللَّه بن عمرو عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي [ (٤) ] ، وأشنان [ (٥) ] ، ودهنه بزيت غير كثير.


[ (١) ] زيادة للسياق من (الشمائل) ، وأخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) : ٥/ ٢٢٦، فصل في إكرام الشعر وتدهينه وإصلاحه، حديث رقم (٦٤٦٥) ، وابن سعد في (الطبقات) : ١/ ٤٨٤، ذكر مشط رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ومكحله ومرآته وقدحه، الشوكانى في (الفوائد المجموعة) ، باب الخضاب والطيب وقص الظفر والشارب وتسريح الشعر والختان، حديث رقم (١٤) ، وأخرجه العراقي في (تخريج أحاديث الإحياء) : ٤/ ٣٥٧، وقال: أخرجه الترمذي من حديث أنس بسند ضعيف، والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين) : ١١/ ٦٩٤، كتاب الفقر والزهد، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي) : ١٧٣، وفي معناه أخرج الذهبي في (ميزان الاعتدال) : ١/ ٤٨٨، في ترجمة الحسن بن دينار- وقيل:
الحسن بن واصل رقم (١٨٤٣) ولفظه، عن قتادة عن أنس قال: ما رأيت أحدا أدوم قناعا من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، حتى كأن ملحفته ملحفة زيات. ثم قال في آخره: هذا خبر منكر جدا، وبكر لا يعرف. -
يعنى بكر ابن السميدع- أحد رواته، وذكره الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) :
٢/ ٣٥١، حديث رقم (٧٢٠) ، ثم بين أن إسناده ضعيف، وأخرجه الترمذي أيضا في (الشمائل) :
١١٤، باب (٢٠) ما جاء في تقنع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، حديث رقم (١٢٧) ، وهو في درجة الحديث السابق وبنفس تخريجه، واللَّه تعالى أعلم.
[ (٢) ] (مسند أحمد) : ٧/ ١١٥، حديث رقم (٢٣٩٦٩) ، حديث رقم (٢٥٤٦٠) ولفظه: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب دهن يجده، حتى أنى لأرى بصيص الدهن في شعره، ولقد كنت أفتل قلائد الهدى لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثم يبعث به فما يعتزل منا امرأة.
[ (٣) ] (سنن الدار قطنى) : ٢/ ٢٢٦، حديث رقم (٤١) .
[ (٤) ] الخطميّ والخطميّ: ضرب من النبات يغسل به. وفي الصحاح: يغسل به الرأس، قال الأزهري: هو بفتح الخاء، ومن قال خطمىّ بكسر الخاء فقد لحن. وفي الحديث أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يغسل رأسه بالخطميّ وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء أي أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يكتفى بالماء الّذي يغسل به الخطميّ، وينوى به غسل الجنابة، ولا يستعمل بعده ماء آخر يخصّ به الغسل. (لسان العرب) : ١٢/ ١٨٨.
[ (٥) ] شنّ عليه الماء: صبّه مفرقا. (أساس البلاغة) : ٣٤٠.