للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولابن حيّان من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم، يأخذ من طول لحيته وعرضها [ (١) ] .


[ (١) ] (سنن الترمذي) : ٥/ ٨٧، كتاب الأدب، باب (١٧) ، ما جاء في الأخذ من اللحية، حديث رقم (٢٧٦٢) ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس إسناده أصلا. أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث: كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأى في عمر.
قال أبو عيسى: وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث، وكان يقول: الإيمان قول وعمل. قال: سمعت قتيبة. حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي اللَّه نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون.
(المرجع السابق) : ٨٧- ٨٨، (كنز العمال) : ٧/ ١٢٦، الزينة والتجمل، حديث رقم (١٨٣١٨) ، وعزاه إلى المرجع السابق.
وقد أخرج البخاري في (الصحيح) في كتاب اللباس، باب (٦٤) تقليم الأظافر، حديث رقم (٥٨٩٢) : حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب.
وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
وقد أخرج مالك في (الموطأ) ، عن نافع بلفظ: كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وفي حديث الباب مقدار المأخوذ.
قوله: «فضل» بفتح الفاء والضاد المعجمة، ويجوز كسر الضاد كعلم، والأشهر الفتح، قاله ابن التين. وقال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك، فحلق رأسه كله وقصّر من لحيته، ليدخل في عموم قوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: ٢٧] ، وخص ذلك من عموم قوله: «وفروا اللحى» فحمله على حالة غير حالة النسك.
قال الحافظ: الّذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر على بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه، فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث، فكرهوا تناول شيء من اللحية، من طولها ومن عرضها.
وقال قوم: إذا زاد عن القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبى هريرة أنه فعله.
وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. وقوله:
«نعفّى» بضم أوله وتشديد الفاء. أي نتركه وافرا، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السّبال