[ (١) ] زيادة للسياق من البخاري. [ (٢) ] (فتح الباري) : ١٠/ ٤٥٤، كتاب اللباس، باب (٨١) ، الذّريرة، حديث رقم (٥٩٣٠) . والذّريرة، بمعجمة وراءين بوزن عظيمة: هي نوع من الطيب مركب، قال الداوديّ: تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل، ثم تذّر في الشعر والطوق، فلذلك سميت ذريرة، كذا قال، وعلى هذا فكل طيب مركب ذريرة، لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص، يعرفه أهل الحجاز وغيرهم، وجزم غير واحد- منهم النووي- بأنه فتات قصب طيب يجاء به من الهند. [ (٣) ] (مسلم بشرح النووي) : ٨/ ٣٤٩، كتاب الحج، باب (٧) الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث رقم (٣٥) ، وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهذا مذهبنا، وبه قال خلائق من الصحابة التابعين، وجماهير المحدثين والفقهاء، ومنهم: سعد بن أبى وقاص، وابن عباس، وابن الزبير، ومعاوية، وعائشة، وأم حبيبة، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو يوسف، وأحمد، وداود، وغيرهم. وقال آخرون بمنعه، منهم الزهري، ومالك، ومحمد بن الحسن، وحكى أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين. قال القاضي: وتأوّل هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه صلى اللَّه عليه وسلم تطيب ثم اغتسل بعده، فذهب الطيب قبل الإحرام. ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى: طيّبت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه، ثم أصبح محرما، فظاهره أنه تطيب لمباشرة نسائه، ثم زال بالغسل بعده، لا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى، ولا يبقى مع ذلك، ويكون قولها: ثم أصبح ينضخ طيبا أي قبل غسله. وقد سبق في رواية لمسلم [وللبخاريّ أيضا] أن ذلك الطيب كان ذريرة، وهي مما يذهبه الغسل. (مسلم بشرح النووي) : ٨/ ٣٤٨- ٣٤٩. [ (٤) ] (فتح الباري) : ٣/ ٥٠٥، كتاب الحج، باب (١٨) الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن