للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذو الشهادتين، فسمى ذا الشهادتين [ (١) ] .

وقد خرّج أبو داود حديث شهادة خزيمة من طريق الزهري، عن عمارة ابن خزيمة، أن عمه حدّثه [وهو من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم] [ (٢) ] أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابىّ، فاستتبعه النبي صلى اللَّه عليه وسلم ليقضيه [ (٣) ] ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى اللَّه عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابيّ النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي صلى اللَّه عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال: [لا] [ (٤) ] ، واللَّه ما بعتكه، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلمّ شهيدا، فقال خزيمة [بن ثابت] : أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى اللَّه عليه وسلم على خزيمة فقال:

بم تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول اللَّه، فجعل النبي صلى اللَّه عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين [ (٥) ] .


[ (١) ] راجع التعليق رقم (٥) .
[ (٢) ] زيادة للسياق ليست في (سنن أبى داود) .
[ (٣) ] في (الأصلين) : ليقبضه، وما أثبتناه من (المرجع السابق) .
[ (٤) ] زيادة للسياق من (المرجع السابق) .
[ (٥) ] (سنن أبى داود) : ٤/ ٣١- ٣٢، كتاب الأقضية، باب (٢١) إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد، يجوز له أن يحكم به، حديث رقم (٣٦٠٧) ، وأخرجه النسائي في (السنن) : ٨/ ٣٤٧، كتاب البيوع، باب (٨١) التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، حديث رقم (٤٦٦١) ، وخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) : ١/ ٨٦- ٨٧، ترجمة محمد بن زرارة بن عبد اللَّه بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الخطميّ الأوسي المديني، ذكره مختصرا جدا.
وأخرجه المتقى الهندي في (كنز العمال) : ١٣/ ٣٧٩- ٣٨٠، في ترجمة خزيمة بن ثابت رضى اللَّه تعالى عنه، بسياقات مختلفة، بعضها مطول وبعضها مختصرا، حديث رقم (٣٧٠٣٦) ، وعزاه إلى مصنف عبد الرزاق، وحديث رقم (٣٧٠٣٧) ، وعزاه إلى الدار قطنى في (الأفراد) ، وابن عساكر في (التاريخ) ، وحديث رقم (٣٧٠٣٨) ، وعزاه إلى أبى يعلى، وأبى نعيم، وابن عساكر،