[ (٢) ] زيادة للسياق ليست في (سنن أبى داود) . [ (٣) ] في (الأصلين) : ليقبضه، وما أثبتناه من (المرجع السابق) . [ (٤) ] زيادة للسياق من (المرجع السابق) . [ (٥) ] (سنن أبى داود) : ٤/ ٣١- ٣٢، كتاب الأقضية، باب (٢١) إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد، يجوز له أن يحكم به، حديث رقم (٣٦٠٧) ، وأخرجه النسائي في (السنن) : ٨/ ٣٤٧، كتاب البيوع، باب (٨١) التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، حديث رقم (٤٦٦١) ، وخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) : ١/ ٨٦- ٨٧، ترجمة محمد بن زرارة بن عبد اللَّه بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الخطميّ الأوسي المديني، ذكره مختصرا جدا. وأخرجه المتقى الهندي في (كنز العمال) : ١٣/ ٣٧٩- ٣٨٠، في ترجمة خزيمة بن ثابت رضى اللَّه تعالى عنه، بسياقات مختلفة، بعضها مطول وبعضها مختصرا، حديث رقم (٣٧٠٣٦) ، وعزاه إلى مصنف عبد الرزاق، وحديث رقم (٣٧٠٣٧) ، وعزاه إلى الدار قطنى في (الأفراد) ، وابن عساكر في (التاريخ) ، وحديث رقم (٣٧٠٣٨) ، وعزاه إلى أبى يعلى، وأبى نعيم، وابن عساكر،