[ (٥) ] (مسلم بشرح النووي) : ٣/ ٢١٢- ٢١٣: كتاب الحيض باب (٣) جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن فيه، حديث رقم (٧) ، وفيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد، كيده ورجله ورأسه، لم يبطل اعتكافه، وإن حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث، واللَّه تبارك وتعالى أعلم. وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ وغيرها برضاها، وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة، وعمل السلف، وإجماع الأمة. وأما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها، وملازمة بيته فقط، واللَّه تبارك وتعالى أعلم. [ (١) ] (سنن أبى داود) : ٢/ ٨٣٢- ٨٣٣، كتاب الصوم، باب (٧٩) المعتكف يدخل البيت لحاجة، حديث رقم (٢٤٦٧) . قال الخطابي: فيه بيان أن المعتكف لا يدخل بيته إلا لغائط أو بول، فإن دخله لغيرهما من طعام وشراب فسد اعتكافه.