وقال إسحاق بن راهويه: لا يخرج لغائط أو بول، غير أنه بين الواجب من الاعتكاف والتطوع وقال في الواجب: لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة. وفي التطوع: يشترط ذلك حين يبتدئ وقال الأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط. وقال أصحاب الرأى: ليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما، خلا الجمعة، والغائط، والبول فأما ما سوى ذلك من عيادة مريض، وشهود جنازة، فلا يخرج له. وقال مالك والشافعيّ: لا يخرج المعتكف في عيادة مريض، ولا شهود جنازة، وهو قول عطاء ومجتهد. وقالت طائفة: للمعتكف أن يشهد الجمعة، ويعود المريض، ويشهد الجنازة، روى ذلك عن عليّ رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، وهو قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي. (معالم السنن) . [ (١) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (٢٤٦٨) ، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. [ (٢) ] (سنن الترمذي) : ٣/ ١٦٧، كتاب الصوم، باب (٨٠) المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ حديث رقم (٨٠٤) ، حديث رقم (٨٠٥) ، ثم قال بعده: ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وغيرهم، أن يعود المريض ويشيع الجنازة وابن المبارك الجمعة إذا اشترط ذلك. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم: ليس أن يفعل شيئا من هذا. ورأوا للمعتكف. إذا كان في مصر يجمع فيه، أن يعتكف إلا في مسجد الجامع. لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة. ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا: لا يعتكف إلا في مسجد الجامع. حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان. لأن خروجه لغير حاجة الإنسان، قطع عندهم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعيّ.