للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب قصة الحبش وقول النبي صلى اللَّه عليه وسلّم يا بنى أرفدة، والإسناد واحد، وذكره في كتاب النكاح [ (١) ] في باب النظر إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة، عن الأوزاعي،


[ (١) ] (فتح الباري) : ٩/ ٤٢٠- ٤٢١، كتاب النكاح، باب (١١٥) نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، حديث رقم (٥٢٣٦) قوله: (باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة) وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، وقد تقدمت في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب.
وقواه بقوله في هذه الرواية: «فأقدروا قدر الجارية الحديثة السن» لقد تقدم ما يعكر عليه وأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشر سنة، فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب، وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور: «أفعمياوان أنتما «وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوى، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته، والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الّذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به، ويقوى الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا، إذا لم تزل الرجال على مر الزمان مكشوفو الوجوه والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج.
وأخرجه في كتاب الصلاة، باب (٦٩) أصحاب الحراب في المسجد، وحديث رقم (٤٥٤) و (٤٥٥) قوله (باب أصحاب الحراب في المسجد) والمراد جواز دخولهم فيه ونصال حرابهم مشهورة، وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق في النهى عن المرور