للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخرج الترمذي [ (١) ] من حديث داود بن أبى هند، عن الشعبي، عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها قالت: لو كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ [الأحزاب:

٣٧] يعنى: بالإسلام وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ: بالعتق فأعتقته أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، وَتَخْشَى النَّاسَ، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً، وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا فإن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم لما تزوجها، قالوا: تزوج حليلة ابنه، فأنزل اللَّه تعالى: ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ [الأحزاب: ٤٠] وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم تبناه وهو صغير، فلبث حتى صار رجلا، يقال له: زيد ابن محمد، فأنزل اللَّه تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ فلان مولى فلان، وفلان أخو فلان هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ يعنى: أعدل عند اللَّه.

وعن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها: لو كان النبي صلى اللَّه عليه وسلّم كاتما شيئا لكتم هذه الآية: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. وهذا الحديث لم يرد بطوله [ (٢) ] .


[ (١) ] رواه الترمذي في التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، حديث رقم (٣٢٠٥) وقال: هذا حديث غريب.
قال ابن الأثير: في سنده داود بن الزبرقان الرقاشيّ البصري تزيل بغداد، وهو متروك، وكذبه الأزدي كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» وقول عائشة في أول الحديث: لو كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، هذا القدر ثابت. وقال الحافظ في (الفتح) :
وأظن الزائد بعده مدرجا في الخبر، فإن الراويّ له عن داود- يعنى بن أبى هند- لم يكن بالحافظ- يريد به داود بن الزبرقان.
[ (٢) ] أخرجه الترمذي برقم (٣٢٠٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه مسلم في الإيمان، باب معنى قول اللَّه عز وجل: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى حديث رقم (١٧٧) .