للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكره البخاريّ في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر، وما يجهر به، وما يخافت، وذكره مختصرا في باب القراءة في الظهر [ (١) ] .

وخرج الحاكم [ (٢) ] من حديث سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن أبي بلح، عن مصعب بن سعد أن رجلا نال من علي رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه. فدعا عليه سعد بن مالك، فجاءته ناقة أو جمل، فقتله، فأعتق سعد نسمة وحلف أن لا يدعو على أحد.

وخرجه من حديث سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: كنت بالمدينة [فبينا أنا] [ (٣) ] أطوف في السوق، وبلغت أحجار الزيت [ (٤) ] ، فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد ركب دابة وهو يشتم علي بن أبي طالب والناس وقوف حواليه إذ أقبل سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه تبارك


[ (١) ] (المراجع السابق) : باب (٩٦) القراءة في الظهر، حديث رقم (٧٥٩) ولفظه: «كان النبي صلّى اللَّه عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية» . وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية، وقوله: «أحيانا» يدل على تكرر ذلك منه. وقال ابن دقيق العيد:
فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية، وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. ويحتمل أن يكون الرسول صلّى اللَّه عليه وسلم كان يخبرهم عقب الصلاة دائما أو غالبا بقراءة السورتين. وهو بعيد جدا. واللَّه تبارك وتعالى أعلم. (فتح الباري) .
[ (٢) ] (المستدرك) : ٣/ ٥٧١، كتاب معرفة الصحابة، وذكر مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه، حديث رقم (٦١٢٠) ، وقد سكت عنه الحافظ الذهبي في (التلخيص) .
[ (٣) ] زيادة للسياق من (المرجع السابق) .
[ (٤) ] اسم موضع.