[ (٢) ] مسند أبي سعيد الخدريّ في (مسند أحمد) : ٣/ ٣٦٧، يبدأ من الحديث رقم (١٠٦٠٢) إلى الحديث رقم (١١٥٢٩) ، لم أجد من بينهم هذا الحديث. [ (٣) ] (مسند أحمد) : ٣/ ١٤٦، حديث رقم (٩١٣٩) . [ (٤) ] اختلف العلماء في موجب الوضوء: فقيل: يجب بالحدث وجوبا موسعا. وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معا، ورجحه جماعة من الشافعية. وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب، ويدل له ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس مرفوعا: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. (المواهب اللدنية) : ٤/ ٢٢- ٢٣. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة عن أبي معاذ- واسمه عطاء بن أبي ميمونة- قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا خرج لحاجته أجيء وأنا غلام، معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. (فتح الباري) : ١/ ٣٣٣، حديث رقم (١٥٠) ، وأطرافه في (١٥١) ، (١٥٢) ، (٢١٧) ، (٥٠٠) .